0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

أحكام النقض في الشيكات

طبيعة الشيك: أداة وفاء، تجري مجرى النقود. اقتضاء ذلك أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء. التأشير على الشيك باستنزال ما دفع من قيمته الأصلية. حملة بذلك لتاريخين. فقدانه مقوماته كأداة وفاء. انقلابه إلى أداة ائتمان. خروجه عن نطاق تطبيق المادة 337 عقوبات. إدانة الحكم الطاعن على أساس مغاير لهذا الفهم. خطأ يستوجب نقضه وتبرئة المتهم.

(ب) دعوى مدنية. “ولاية المحكمة الجنائية بنظرها”. اختصاص.

الأصل أن ترفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحاكم المدنية. أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية. شرط ذلك: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية، وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ثبوت أن الضرر ليس ناشئاًً عن الجريمة أو كان أساسه منازعة مدنية لا شبهة فيها. سقوط الإباحة، وزوال اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. القضاء بالبراءة في هذه الحالة يلزم عنه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

2 – الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة أو كان أساسه منازعة مدنية لا شبهة فيها من بادئ الأمر، سقطت تلك الإباحة وزال معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية، ومن ثم فإن القضاء بالبراءة يلزم عنه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة روض الفرج الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1961 بدائرة قسم روض الفرج “أعطى المدعى بالحق المدني شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب” – وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً – بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وثانياً – بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمت المتهم المصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي