0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ق – ر

1-  جريمة ” اركان الجريمة”. عقد توريد . غش . قصد جنائي ” القصد العام”. مسئولية ” مسئولية جنائية “.

جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكررا عقوبات . جريمة عمدية . قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه . مع علمه بذلك .

إن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمة عمديه يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك.

خلو المادة 116 مكررا عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .

وجوب ثبوت القصد الجنائي فعلياً . لكونه من أركان الجريمة المسئولية الفرضية . لا يصح القول بها إلا بنص صريح أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقا للأصول المقررة .

من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن.

مثال لتسبيب سائغ في نفي القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات وإدانة المتهم طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1941 أخذا بالمسئولية الفرضية . معدلة وصف التهمة .

5- حكم ” تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب”. غش

النعي علي المحكمة . إسقاطها النظر في عذر أو دليل لم يطرح عليها غير مقبول . إيراد الحكم عبارة تنفي وجود دليل علي توافر القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات . كفايته . ما دامت الطاعنة لا تدعي تقديمها دليل معين يتوافر به هذا الركن .

من المقرر أنه لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها. ولما كانت الطاعنة لا تدعي وجود دليل معين قدمته إلى المحكمة يتوافر به ركن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات فحسب المحكمة أن تورد في حكمها عبارة تنفي بها وجود دليل في الأوراق.

6-  حكم ” تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب”. عقد توريد . غش

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته . نفي الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك . وإدانته . في الوقت ذاته . بجريمة بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 . لا تناقض .

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ومتى كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام دليل على اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش مع علمه بالغش الذي استقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل، فإن ما تنعيه الطاعنة على الحكم بالتناقض يكون في غير محله.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 مارس سنة 1970 بدائرة قسم المنيا محافظتها: بصفته متعاقدا من الباطن مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنيا بتنفيذ عقد التوريد الذي بمقتضاه ارتبطت معه الإدارة الصحية بالمنيا على توريد ألبان لمستشفى المنيا العام ارتكب غشا في تنفيذ هذا العقد بتوريده لبنا مغشوشا للمستشفى المذكور على النحو الوارد بتقرير التحليل وكان الغش راجعا إلى فعله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك بتاريخ 17 فبراير سنة1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة1971 عملا بالمواد 2/1-2 و7 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر باع لبنا مغشوشا لمستشفى المنيا العام بنزع الدسم منه بنسبة لا تقل عن 13% مع علمه بذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي