0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ص – ل

جواز اشتراك قاضى المحكمة العسكرية العليا الذي قرر بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها – عملا بأحكام القانون رقم 270 سنة 1956 – في الفصل فيها عند نظرها بالمحكمة العادية.

الوقائع

اتهمت نيابة أمن الدولة الطاعن بأنه: بصفته مستخدما عموميا كاتبا بمحكمة السيدة زينب الشرعية طلب لنفسه فائدة لاستعمال نفوذ مزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على أحكام، وذلك بأن طلب من السيدة أمينه مصطفى الصاوي أن تقابله في خلوة للاتصال بها زاعما لها أنه في مقابل ذلك سيستعمل نفوذه لدى قاضى محكمة السيدة زينب الشرعية للحصول على حكم لصالحها في القضية رقم 1354 سنة 1955 السيدة ولدى أحد قضاة محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية للحصول على حكم لصالحها، كذلك في القضية رقم 1952 سنة 1955 استئناف كلى مصر الشرعية وقد بلغ فعلا مقصده من ذلك. وطلبت من المحكمة العسكرية العليا محاكمته بمقتضى المواد 103 و104 و106/ 1 مكرر و107 و111 من قانون العقوبات. وبناء على القانون رقم 270 سنة 1956 طلبت نيابة أمن الدولة من المحكمة العسكرية العليا إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، فقررت المحكمة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و106/ 1 مكرر و107 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة ابراهيم على حمزه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبغرامة ألف من الجنيهات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي