0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ق – ي

ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فنية معينة . غير لازم للاشتغال بالمحاماة . طالما أن الأعمال التي اضطلع بها طالب القيد لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة .

خلو القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة من النص على حد أقصى للسن . يمتنع على من يتجاوزه قيد أسمه بجدول المحامين .

تقدير توافر أو فقدان حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة . متروك للجنة قبول المحامين ، على أن يكون تقديرها سائغاً .

الوقائع

تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب عين بمصلحة التليفونات بوظيفة عامل مراجع بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1915 وتدرج في وظائف التلغراف حتى وصل لوكيل مكتب ثم صدر القرار رقم 558 في 19 يناير سنة 1954 برفع اسمه من سجل الموظفين المثبتين بالمصلحة وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1954 على أن تصرف ماهيته على أقساط شهرية خلال سنتين حتى تاريخ بلوغه السن القانونية. ثم حصل على ليسانس الحقوق دور نوفمبر سنة 1964 من جامعة إسكندرية بتقدير مقبول. فقدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. فقررت اللجنة بتاريخ 13 فبراير سنة 1965 برفض الطلب لعدم الصلاحية وعدم وجود الثقافة القانونية وكبر السن. فعارض في هذا القرار، وقضي في معارضته بتاريخ 18 من مارس سنة 1965 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. وقد أعلن بهذا القرار بتاريخ 24 مارس سنة 1965. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي