0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ع – م

أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.

خضوع الحد الأدنى لأجورهم لأحكام الأمر العسكري رقم 91 سنة 1950 في المنشأة الصناعية التي لا تجاوز تكاليف إقامتها ألف جنيه. سند ذلك.

وجوب بيان الحكم لنوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية ومدي دخوله في الأنشطة التي حصرتها القرارات الوزارية ومقدار التكاليف الكلية للمنشأة لتحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى والعقوبة التي يقضي بها. إغفال الحكم إبراز هذه العناصر. قصور يستوجب النقض والإحالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: (أولاً) لم يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم المختص البيان النصف سنوي المقرر. (ثانياً) لم يحرر عقد عمل لكل عامل من عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر (ثالثاً) لم ينشئ لكل عامل من عماله الموضحة أسماؤهم بالمحضر ملفاً مستوفياً للبيانات المقررة قانوناً. (رابعاً) لم يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية المقررة (خامساً) شغل العمال الموضحة أسماؤهم بالمحضر بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر حالة كون سن كل منهم يزيد عن ثمانية عشر عاماً (سادساً) لم يستوف النسبة المقررة للعمال العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنياً من مجموع عماله. وطلبت عقابه بالمواد 17 و29 و43 و65 و69 و216 و217 و 221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمواد 1 و2 من القانون رقم 102 لسنة 1962. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الأولى (ثانياً) بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الثانية والثالثة والرابعة على أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال. (ثالثاً) بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الخامسة (رابعاً) بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة السادسة بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 15 مارس سنة 1966 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بتاريخ 26 مايو سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الرابعة وخمسين جنيهاً عن التهمة الخامسة وتأييده فيما عدا ذلك. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 15 يناير سنة 1970 بقبولها شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الخامسة ومائة قرش عن التهمة السادسة وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي