0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

و – ك

 (أ) وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي يكون طبقا لحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.

(جـ) إجراءات المحاكمة. حكم: “وصف الحكم”. استئناف. معارضة. وكالة. إعلان.

حضور متهم بجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس – جلسة النطق بالحكم دون جلسات المرافعة التي حضرها وكيل عنه ترافع في الدعوى مؤداه أن الحكم الصادر في حقه حكم غيابي ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري. ميعاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف لا ينفتح إلا بعد إعلان المتهم به إعلانا قانونيا. المادتان 398، 406 إجراءات.

(د) إجراءات المحاكمة. إعلان. استئناف. نقض: “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون”.

لا تقوم طريقة أخرى مقام الإعلان متى أوجبه القانون لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد. محاسبة الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها واتخاذ ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني. خطأ في تطبيق القانون.

1 – العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وإن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.

3 – إذا كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس – وإن حضر الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم، إلا أنه لم يحضر أية جلسة من جلسات المرافعة، بل حضر وكيل عنه ترافع في الدعوى الأمر الذى مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما غيابيا وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف – أن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف – إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيا، وذلك إعمالا لنص المادتين 398، 406 من قانون الإجراءات الجنائية.

4 – جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا – لشخصه أو في محل إقامته – إلى أن قرر فيه بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها، تأسيسا على أن في ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مارس سنة 1966 بدائرة بندر شبرا: 1 – أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة 2 – أقام البناء المبين بالمحضر مخالفا للأعمال الفنية على الوجه المبين بالمحضر 3 – أقام البناء المبين بالمحضر والذى تزيد قيمته على ألف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و11 و13 و17 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 1 من القانون رقم 29 سنة 1961 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه بسداد ضعف رسوم الترخيص عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه ألف وأربعمائة واثنين وخمسين جنيها عن التهمة الثالثة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته بعدم قبولها. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها – مشكلة من هيئة استئنافية أخرى – قضت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية… الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي