0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ن – ف

القانون الجنائي. طبيعته: استقلاله عن غيره من النظم القانونية الأخرى. مرماه ومهمته الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها. ما يجب على المحكمة مراعاته عند تطبيقه من التقيد بإرادة الشارع فيه بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد ومبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية.

(ب) اتفاقيات دولية. معاهدات دولية. مواد مخدرة. قانون. “تفسيره”. “إلغاؤه”. قرارات وزارية.

إلغاء النص التشريعي لا يجوز إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.

الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة في نيويورك في 30 مارس سنة 1961 والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري 1764 سنة 1966. غايتها قصر استعمال المخدرات على الأغراض الطبية والعلمية وقيام تعاون ومراقبة دوليين لتحقيقها. البين من استقرار نصوصها أنها لا تعدو مجرد دعوة إلى الدول للقيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات. هي لم تلغ أو تعدل – صراحة أو ضمنا – أحكام قوانين المخدرات المعمول بها في الدول التي تنضم إليها بل حرصت على الإفصاح عن عدم إخلال أحكامها بأحكام القوانين المحلية في الدول الأطراف المعنية.

الشارع المصري لم يرد الخروج عن تعريف المواد المخدرة الواردة بالجداول الملحقة بالقانون 182 سنة 1960 من بعد العمل بتلك الاتفاقية بدلالة عدم صدور قرار وزاري طبقا للمادة 32 من القانون المذكور بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب في المواد الواردة بتلك الجداول.

)ج) إثبات. “خبرة” حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. “ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل”. مواد مخدرة.

طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة. عدم التزام المحكمة بإجابته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.

(د) دفاع. “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. إجراءات المحاكمة. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.

2 – من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان البين مما جاء بديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 من مارس سنة 1961 والتي صدر القرار الجمهوري رقم 1764 سنة 1966 في 2 مايو سنة 1966 بالموافقة عليها أن غايتها قصر استعمال المخدرات على الأغراض الطبية والعلمية وقيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق تلك الغاية وكان البين من استقراء نصوص الاتفاقية وأخصها المادتان الثانية – في دعوتها الدول لبذل غاية جهدها لتطبيق إجراءات الإشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدرات غير المشروع – والفقرة الأخيرة من المادة السادسة والثلاثين فيما نصت عليه من أن “لا تتضمن هذه المادة أى حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التي تنص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين المحلية في الدول والأطراف المعنية”، فإن هذه الاتفاقية لا تعدو مجرد دعوة إلى الدول بصفتها أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضده إساءة استعمال المخدرات لأن الاتفاقية لم تلغ أو تعدل – صراحة أو ضمنا – أحكام قوانين المخدرات المعمول بها في الدول التى تنضم إليها، بل لقد حرصت على الإفصاح عن عدم إخلال أحكامها بأحكام القوانين المحلية في الدول الأطراف المعنية. وإذ كانت المادة 32 من القانون رقم 182 سنة 1960 قد خولت الوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة به بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها فإن عدم صدور قرار بشيء من ذلك من بعد العمل بتلك الاتفاقية يعنى أن الشارع المصري لم يرد الخروج عن تعريف المواد المخدرة الواردة بتلك الجداول.

3 – من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.

4 – من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية. وإذ كانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة وكان لا يبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن أصر في طلباته الختامية على طلب إجراء تحقيق في الدعوى فانه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن إجابته لطلب كان قد أبداه في جلسة سابقة ولم ترد عليه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: أحرز جوهرا مخدرا “أمفيتامين” وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف والمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34/ جـ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 50 و51 و52 من الجدول رقم واحد المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي