0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

د – س

صدور الحكم باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 لا ينال من مقومات وجوده قانوناً. التقاء عبارتي “باسم الأمة” “وباسم الشعب” عند معني واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها.

 (ب) كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ما دام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاء على أسباب تحمله.

(جـ) لا يقدح في سلامة حكم البراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبه ما دام أقيم على دعامات أخري متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها لحمله. مثال.

2 – من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه إنه يعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها, خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها، فإنه يكون بريئاً من قاله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال.

3 – لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة، فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه في تصور شهادة المجني عليه وتعارض تصويره لتلك الشهادة مع التقرير الفني، فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها حمله.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/ 7/ 1970 بدائرة مركز مغاغة في محافظة المنيا: (1) قتل…. عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) شرع في قتل….. عمداً بان أطلق عليه عياراً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. (3) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن “بندقية خرطوش”. (4) أحرز ذخيرة “طلقة” مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر الغير مرخص له بحمله وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك بتاريخ 8/ 4/ 1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 20/ 9/ 1971 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي