0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

د – ع

القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . المادة 15 من هذا القانون . إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملا بالمادة 35 / 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

عدم اشتراط القانون ارتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال .

3-  استئناف ” نظره والحكم فيه”. نقض ” اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب”.

إثبات الحكم في ديباجته أن النيابة العامة استأنفت حكم أول درجة وطرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين . القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما موضوعا . النعي بأنها أغفلت الفصل في استئناف النيابة العامة في غير محله .

متى كان يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة، وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً، فإن ما تثيره الطاعنتان (من أن محكمة ثاني درجة أغفلت الفصل في استئناف النيابة مما ينبئ عن أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى ووقائعها وأطراف الاستئناف المطروح عليها) لا يكون له محل.

4-  إجراءات “اجراءات المحاكمة”. دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره”. محكمة استئنافية ” نظر الدعوى والحكم فيها”. نقض ” اسباب الطعن  ما لا يقبل من الأسباب”.

النعي على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة في غير محله . ما دام القدر الذي سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا في الدلالة على أنها دأبت على تقديم الطاعنة الأخرى وغيرها من النسوة للرجال لقاء أجر تتقاضاه.

متى كان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافياً وقاطعاً في الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدراً من المال مقابل ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور (لعدم سماع محكمة ثاني درجة ما لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى من المحادثات المسجلة) يكون في غير محله.

5- إثبات ” شهود”. إجراءات ” اجراءات المحاكمة”. حكم ” تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب”. محكمة استئنافية ” نظر الدعوى والحكم فيها”. نقض ” اسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب”.

استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا ، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم في التحقيقات الأولية ما دامت طرحت بالجلسة . محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم إجرائها إلا ما ترى لزوما لإجرائه من التحقيقات. مثال.

من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما في الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصرا على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب مناقشة هؤلاء الشهود – فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد.

6-  إثبات” اعتراف”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل” . دفوع “الدفع ببطلان الدليل . بطلان الاعتراف”.

حق محكمة الموضوع في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا علي الدفع ببطلان الاعتراف .

متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه في قوله “وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أي منهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع”، وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أي دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي عليهما، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعترافهما في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلا عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الخصوص لا يكون له محل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنتين وأخريات بأنهن في يوم 25 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم روض الفرج: المتهمة الأولى -(الطاعنة الأولى): (أولاً) سهلت دعارة المتهمات الثانية والثالثة (الطاعنة الثانية) والرابعة: (ثانيا) شرعت في تسهيل دعارة المتهمة الثانية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها متلبسة بالجريمة (ثالثا) استغلت بغاء المتهمات الثانية والثالثة والرابعة. المتهمات من الثانية إلى الخامسة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الناس دون تمييز، وطلبت عقابهن بالمواد 1/أ و6/2 و7 و9/3 من القانون رقم 10 لسنه1961. ومحكمة جرائم آداب روض الفرج قضت بتاريخ 8 يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى والثالثة وغيابيا لباقي المتهمات (أولاً) بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمراقبة والمصادرة. (ثانيا) بحبس كل من المتهمات الثانية والثالثة والرابعة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهن مائة جنيه والمراقبة وإرسالهن للإصلاحية والمصادرة فاستأنفت المتهمتان الأولى والثالثة (الطاعنتان) هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 22 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعنت المحكوم عليهما بطريق النقض … إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي