0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ط – ل

حالاته. من له حق الطلب. المواد 441 و442 و443 أ. ج.

في الحالات الأربع الأولى من المادة 441. للمحكوم عليه والنائب العام.

في الحالة الخامسة من تلك المادة. للنائب العام وحده مع وجوب عرض الطلب على لجنة المادة 443.علة هذه التفرقة.

(د) الإشكال في تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل في النزاع نهائيا.

سلطة محكمة الإشكال. ليس لها أن تبحث في الحكم المستشكل فيه أي شيء مما يمس قاعدة حجية الأحكام.

(هـ) الإشكال ليس نعيا على الحكم. هو نعى على التنفيذ. أثر ذلك.

سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للإستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.

مثال. الادعاء بتزوير ورقة اتخذ منها الحكم دليلا وقال فيها كلمته. لا يصلح سببا للإشكال. رفع دعوى تزوير أصلية عن هذه الورقة. لا أهمية له.

(و) لا يفرق القانون – في دعوى الإشكال – بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.

ز- إشكال. دعوى جنائية. دفاع. حكم “تسبيبه. ما لا يعيبه”.

وقف الدعوى الجنائية. متى يجب؟ عند توقف الفصل فيها على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233 ا. ج.

ترقب الفصل في مسألة مدنية، لا يستوجب وقف الدعوى الجنائية. مثال. طلب وقف دعوى الإشكال في تنفيذ حكم جنائي حتى تفصل المحكمة المدنية في دعوى تزوير أمامها. هو طلب ظاهر البطلان. إغفاله وعدم الرد عليه. لا تثريب.

ح – أسباب الطعن. ما تتقيد المحكمة بالفصل فيه منها. هي الأسباب المقدمة في الميعاد. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

سلطتها في نقض الحكم لغير تلك الأسباب. هي رخصة استثنائية وللأسباب الواردة حصرا بالفقرة الثانية من المادة.

مثال. إغفال إثبات اسم ممثل النيابة بالحكم. ليس من بين تلك الحالات. التذرع به كسبب للطعن بعد الميعاد. لا يقبل.

ط – ثبوت حضور النيابة وتمثيلها بالجلسة. أثره. صحة تشكيل المحكمة وفقا للقانون.

حكم. بياناته. اسم ممثل النيابة. إغفال إثباته في محضر الجلسة والحكم. مجرد سهو مادى. لا بطلان. متى كان الثابت بمحضر الجلسة حضور النيابة وإبداءها طلباتها.

4 – لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا، وليس لمحكمة الإشكال – التي يتحدد مطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه – أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها – لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.

5 – ما يدعيه المتهمان من تزوير – لا يصلح قانونا أن يكون سببا للإستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع. ذلك أن الإشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلا بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.

6 – لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.

7 – لا تلتزم المحكمة – طبقا لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية – بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل في دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدني يكون قد أغفل طلبا ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه.

8 – الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني، ونقضها الحكم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون إياها وفى الحالات الواردة بها على سبيل الحصر، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنان في مذكرتهما المقدمة بعد الميعاد القانوني من بطلان الحكم لإغفال إثبات اسم ممثل النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات، ذلك أن إغفال اسم ممثل النيابة في الحكم وفى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أي بطلان، طالما أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها وطالما أن الطاعنين لا يجحدان تمثيلها كان صحيحا.

الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق أن النيابة العامة اتهمت لبيب أيوب سعد وعزوز شفيق حنا وأحمد محمود مخيمر بأنهم في ليلة 23 نوفمبر سنة 1957 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة قتلوا عمدا محمود برهان إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة وتوجهوا إليه بمسكنه وضربوه بها على رأسه وأوثقوا قدميه وقاموا بخنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك للمجنى عليه حالة كون الأول والثالث يحملان أسلحة ظاهرة وآلات صلبة ثقيلة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و243/ 2 من قانون العقوبات. أحالت غرفة الاتهام المتهمين إلى محكمة الجنايات التي قضت حضوريا بإعدام المتهمين الأول والثاني شنقا وبمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما بالإعدام في الحكم المذكور بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 14 يونيو سنة 1960 برفض الطعن وإقرار حكم الإعدام.

وبعريضة معلنة إلى السيد النائب العام بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1961 طلب المحكوم عليهما بالإعدام إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، فأحيل الطلب إلى محكمة النقض التي قضت فيه بتاريخ 16 يناير سنة 1962 بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبين خمسة جنيهات.

ثم أقام المحكوم عليهما المذكوران دعوى تزوير أصلية أمام محكمة القاهرة الابتدائية بصحيفة أعلنت للنائب العام في 16 نوفمبر سنة 1961 قررا فيها الطعن بالتزوير على تقريري مصلحة تحقيق الشخصية اللذين استندت إليهما محكمة الجنايات في قضائها عليهما بالإعدام شنقا في الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية وأوردا في صحيفتهما هذه أنهما يستشكلان في تنفيذ الحكم الصادر عليهما من محكمة الجنايات وانتهيا في ختام الصحيفة إلى طلب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها عليهما واعتبار صورة هذه الصحيفة المعلنة إلى النائب العام بمثابة طلب إشكال في التنفيذ لإحالته إلى غرفة الاتهام. وقد أحال النائب العام الإشكال إلى الغرفة لنظره، فقضت فيه بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1961 أولا – بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض التماس إعادة النظر المقدم من المحكوم عليهما في الحكم الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1959 في قضية الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية. ثانيا – بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات في قضية الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية بإعدام المحكوم عليهما شنقا وإلزامهما المصاريف فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض .. الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي