0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ك – س

 كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة.

 الأولى: – التي يثبت فيها على الموظف ومن في حكمه أيا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية: – هي التى لا يثبت فيها الاستغلال الفعلي على الموظف ومن في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها.

 هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف – وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع.

(هـ) مجرد حيازة المال. قرينة على تحقق الملك في القانون.

(و) عجز الموظف عن إثبات ما يملكه. قرينة على أن الزيادة في ماله إنما حصلت من استغلاله لوظيفته.

(ح) رجوع الزيادة في ثروة الموظف إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعا أو غير مشروع. إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة. غير جائز.

5 – أقام القانون – حيازة المال – قرينة على تحقق الملك حتى يرفع عن حائزه العنت إذا طولب بتقديم سند ملكيته لكل ما في يده.

6 – يصح اتخاذ عجز الموظف عن إثبات ما يملكه قرينة مقبولة على أن الزيادة في ماله إنما حصلت من استغلاله لوظيفة هي بذاتها من نوع الوظائف التي تتيح هذا الاستغلال.

8 – متى كانت الزيادة في ثروة الموظف المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعا كان أو غير مشروع فلا يصح اسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من أول سبتمبر سنة 1963 حتى أول مايو سنة 1960 بدائرة محافظة الشرقية: بصفته موظفا عاما “صرافا بمركز الحسينية” حصل على كسب غير مشروع قدره 1476 ج و752 م عجز عن إثبات مصدره. وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1963 أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و5/ 1 – 2 و9/ 1 و10 و11 و14 و19 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالقانون 171 لسنة 1957. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 2 يونيه سنة 1964 عملا بالمواد 1 و16 و19 من المرسوم بقانون 131 لسنة 1952 و8 و6 و10 و11 من القانون رقم 171 لسنة 1957 الخاص بالكسب غير المشروع مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسين جنيها وإلزامه أن يرد لخزانة الدولة الكسب غير المشروع الذى حصل عليه وقدره 1476 ج و752 م وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي