0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ق – ب

(أ) تفتيش. دفوع. “الدفع ببطلان التفتيش”.

الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان. التمسك ببطلان تفتيش المكان لا يقبل من غير حائزة. إن لم يثره فليس لغيره أن يبديه، ولو كان يستفيد منه، علة ذلك: هذه الفائدة لا تلحق الغير إلا عن طريق التبعية وحدها. مثال.

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا مرتكبيها. قيام حالة التلبس يبيح القبض على كل من ساهم في ارتكابها ويجيز تفتيشه. مثال.

(جـ) لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها. يكفى لاعتباره كذلك: أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية، أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره. مثال.

(د) لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لجريمة إحراز المخدر. يكفى: أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف، ما يكفى للدلالة على قيامه. استناد الحكم في إدانة الطاعن على أدلة صحيحة وسائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات. النعي عليه بالقصور في التدليل. لا محل له.

(هـ) إيراد الحكم تفصيلات لا تتصل بجوهر الواقعة. تزيد: لا تأثير له على سلامته ما دام الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم بشأنها. وأن لها مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى.

(و) لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود، فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر. لا يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها. ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها. وما دام تقدير الدليل موكول إلى اقتناع المحكمة وحدها. المجادلة في هذا الأمر أمام محكمة النقض. لا تصح.

1 – الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزة، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها. ولما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات ضبطت في سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته وأن تفتيشاً لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك السيارة أو بطلان الإذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له في التحدث عن ذلك.

3 – لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره. ولما كان يبين من مدونات الحكم أن الطاعنين اتفقا مع السائق المبلغ على نقل كمية من المخدرات في سيارته بطريقة وفى موعد معينين ومحددة تفاصيلها، وأنه تسلم المخدرات على نحو يطابق خطتهما ونقلها إلى منزل الطاعن الثاني على ما اتفق عليه فأسرع الأخير إلى داخل السيارة وطلب منه التوجه إلى منزل الطاعن الأول الذي قفز بدوره إلى داخل السيارة وطلبا منه الانطلاق إلى مكان محدد بعلامة معينة، إلى أن تمكن رجال الشرطة من القبض عليهما وضبط المخدرات، وهو ما يكفى للدلالة على توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر في حق الطاعنين وإلى علمهما بكنه وبحقيقة المادة المضبوطة، بما يتوافر به القصد الجنائي العام في هذه الجريمة.

4 – لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لجريمة إحراز المخدر، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – ما يكفى للدلالة على قيامه. ولما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى أدلة صحيحة وسائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات التي حصل مؤداها تفصيلاً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التدليل يكون في غير محله.

5 – لا يعيب الحكم أن يورد تفصيلات لا تتصل بجوهر الواقعة، ما دام الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم بشأنها، وأن لها مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى، لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً لا تأثير له على سلامته.

6 – لمحكمة الموضوع إن تزن أقوال الشهود، فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر، دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، ولا يحق المجادلة في هذا الأمر أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين: بأنهم في يومي 3 و4/ 10/ 1960 بدائرة محافظتي سيناء والإسماعيلية: أولاً – المتهمون جميعاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية نقل جواهر مخدرة المعاقب عليها بمقتضى المادة 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 – بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – وذلك بأن اتفقوا على نقل المخدرات المبينة الوصف والمقدار بالأوراق من سيناء إلى صحراء أبى سلطان: ثانياً – المتهمان الأول والثاني: “أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة “حشيشاً وأفيوناً” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً” – ثالثاً – المتهم الرابع “تعدى مع آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته – على موظفين عموميين قائمين على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 – بشأن مكافحة المخدرات – وهم خفر السواحل المكلفون بضبطهما حالة كونهما حاملين سلاحين ناريين “بندقية ومسدس”. رابعاً – المتهم الرابع أيضاً: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً “بندقية لي انفيلد” (ب) أحرز ذخيرة “طلقات” مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في إحرازه أو حيازته. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 48/ 1 و2 من قانون العقوبات والمواد 1 و34/ 1 و 36 و40/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بورسعيد دفع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني ببطلان إذن التفتيش كما دفع الحاضر مع المتهم الثالث والرابع ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1961 عملاً بالمواد 48/ 1 و2 من قانون العقوبات والمواد 1 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق به مع تطبيق المادة 34/ أ من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع: أولاً – بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وثانياً – ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفوع التي أثارها الدفاع. قائلة بأنها في غير محلها. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي