0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

م – ب

 (1) إثبات. “خبرة”. محكمة الموضوع. “سلطتها في تقدير الدليل”.تقدير آراء الخبراء. موضوعي.

المواد 1 و2 و5 و7 من القانون 168 لسنة 1961 بتنظيم هدم المباني والمادتين 1 و16 من القانون 45 لسنة 1962 بتنظيم المباني مقتضاها حظر هدم المباني الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المباني وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وجوب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني.

 (3)وصف التهمة. محكمة الموضوع. “سلطتها في تعديل وصف التهمة”.

محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحا.

 (4)جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون تصريح من السلطة القائمة على شئون التنظيم. قوام الفعل المادي المكون لهما واحد وإن تميزت كل منهما بعناصر مختلفة.

 (5)توافر أركان جريمة هدم بناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم يقتضى طبقا للمادة 5 من القانون 168 لسنة 1961 قيام جريمة هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم. على المحكمة الفصل في الدعوى على هذا الأساس. استئناف الطاعن للحكم الابتدائي الصادر بإدانته عن الجريمة على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة يفيد علمه بهذا التعديل ولو اقتصر وصف النيابة على تهمة الهدم بغير ترخيص.

عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة 16/ 2 من القانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المبانى عقوبة نوعية. المادة 6 من القانون تركت لمجلس المحافظة تحديد الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز مائة جنيه. الحكم بإلزام المتهم بقيمة هذا الرسم مضاعفا حكم بعقوبة مقدرة في القانون.

 (7)نقض. “أسباب الطعن”. تحديدها. “استئناف”.

أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة محددة.

الطعن في الحكم المستأنف لا يجوز لأول مرة أمام النقض.

 (8)حكم. “بياناته”. دستور. نقض. “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

صدور الحكم باسم الأمة في ظل الدستور الحالي لا ينال من مقومات وجوده قانونا.

 (9)محضر الجلسة. إجراءات المحاكمة.

ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة. إثبات تلاوة التقرير في الحكم لا يجوز جحوده إلا بالطعن بالتزوير. خلو هذا البيان من الإشارة إلى من تلى التقرير لا يقدح في حصوله.

1 – الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه.

3 – من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة للفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة.

4 – جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم – وإن كانت كل منهما تتميز بعناصرها مختلفة إلا أن قوام الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو هدم البناء على وجه مخالف للقانون.

5 – إذا كانت الواقعة المادية التي رفعت عنها الدعوى الجنائية على الطاعن قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم وهدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة لشئون التنظيم. وكان في توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى – طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية، فإن على المحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس وتنزل عليها حكم القانون وليس في هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساس لهاتين الجريمتين هي بذاتها التي أقيمت بها الدعوى. وبفرض أن الوصف الذى أعطته النيابة للأوراق لم يتضمن سوى تهمة الهدم بغير ترخيص، فإن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته عن الجريمتين على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة – يكون على علم بهذا التعديل ويكون استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به ولا وجه من بعد لإخطار الدفاع به ما دام أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أى تعديل في التهمة.

7 – من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، وإذ كان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذى ينعى على الحكم الابتدائي إعراضه عنه بل أرسل القول عنه إرسالا، كما لم يوجه طعنا إلى هذا الحكم عند نظر الدعوى استئنافيا، فليس له أن ينعى على الحكم الاستئنافي خطأ بعد أن أفسحت له المحكمة المجال لاستيفاء دفاعه فقصر في إبدائه حتى تمت المرافعة وليس له أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.

8 – استقر قضاء محكمة النقض على أن عبارتي (اسم الأمة واسم الشعب) يلتقيان عند معنى واحد في المقصود من النص على صدور الأحكام باسم الأمة في الدستور السابق وباسم الشعب في الدستور الحالي ويدلان عليه وهو السلطة صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ومن ثم فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا ويكون الطعن عليه بهذا السبب في غير محله.

9 – لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلى التقرير من أعضاء المحكمة، ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلا.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول مارس سنة 1971 بدائرة قسم الزيتون (أولا) هدم البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. (ثانيا) هدم البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على موافقة اللجنة، وطلبت عقابه بمواد القانونين رقمي 178 لسنة 1961 و45 لسنة 1962، ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11/ 11/ 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وقدرها 375 جنيها عن التهمة الثانية. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 12/ 3/ 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي