0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ت – ن

الطعن 1635 لسنة 42 ق جلسة 26 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 58 ص 261

جلسة 26 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوي، وسعد الدين عطيه، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي.

صيرورة كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا. يتوافر به التنازع السلبى.

وقوع التنازع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. جائز.

طلب تعيين الجهة المختصة. وجوب تقديمه إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.

كون التنازع السلبى واقعا بين محكمة الجنح المستأنفة وبين مستشار الإحالة. اختصاص محكمة النقض بتعيين الجهة المختصة.

وجوب تعيين محكمة الجنايات للفصل في الدعوى. المادة 180 أ.ج. لا يغير من ذلك أن المتهم وحده هو الذى استأنف حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص. ذلك لا يعتبر تسويئا لمركزه.

1 – متى كان حكم محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم عمل الاختصاص الصادر من المحكمة الجزئية قد أصبح نهائيا، كما أصبح نهائيا من قبل أمر مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة العامة شكلا، فإن كلتا الجهتين أصبحتا متخليتين حتما عن نظر القضية وبذا يقوم التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه.

2 – جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 من أبريل سنة 1966 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: (أولا) ضرب……. عمدا بمطواة في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته (ثانيا) ضرب……. عمدا بمطواة في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فقرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1968 (أولا) بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى التهمة الأولى. (ثانيا) بإحالة الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية إلى محكمة جنح شبرا الجزئية. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض، وقضى فيه بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1969 بعدم قبوله شكلا. نظرت محكمة جنح شبرا الجزئية الدعوى وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970 قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 2 مارس سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض المتهم, وقضى في معارضته بتاريخ 13 أبريل سنة 1971 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 10 يونيه سنة 1972 قدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من رئيس نيابة استئناف القاهرة. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي