0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ج – م

 (1)رسوم إنتاج. خمور. إثبات. “خبرة”.

السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته. مثال.

القانون 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص في بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية في هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل في مشروب الطافيا يكون على غير أساس.

1 – لما كان المدعى عليه الأول قد اعترف بحيازته السائل الأول (روم زوتوس) الذي بلغت نسبته الكحولية 38.9% وكانت عند خروجها من المصنع 40.6%، وكان الثابت من مناقشة أهل الخبرة (في الدعويين المقدم صورتين من حكميهما) أن السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته من ناحية نوع البرميل ومادته وحالته والتغيرات الجوية من حيث الرطوبة والحرارة والتهوية ومقدار ما كان فيه من المشروب عند بدء التخزين وكذلك درجته الكحولية، ومن ثم ترى المحكمة أن المدعى عليه الأول قد لا يكون له يد فيما ظهر من فرق بسيط في الدرجة الكحولية وبالتالي تكون التهمة الأولى المنسوبة إليه (حيازة كحول دون سداد رسم الإنتاج) محل شك كبير.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1) …….. (2) ……. بأنهما في يوم 11 يناير سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: المتهم الأول (1) حاز كحولا لم يؤد عنها رسوم الإنتاج والاستهلاك (2) اشترى مشروب الطافيا. المتهم الثاني: باع مشروب الطافيا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 362 لسنة 1956. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 85 ج و810 م كتعويض.

ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والغلق لمدة شهر والمصادرة والرسم المستحق وإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 75 ج و810 م كتعويض وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم، كما استأنفته مصلحة الجمارك. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتعديلها إلى تحديد الرسم المستحق بمبلغ 25 ج و270 م وتأييده فيما عدا ذلك وألزمتهما المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 31 يناير سنة 1971 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد، وقضت حضوريا بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما والمصادرة وألزمت مصلحة الجمارك المصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ 500 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 29/ 10/ 1972 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المطعون ضدهما ومحرر المحضر …… وإخطار المدعية بالحقوق المدنية. وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي