0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ع – أ

(ج، د) إثبات. “خبرة”. دفاع. “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.

(ج) متى تلتزم المحكمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة؟ في المسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.

(د) عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية. طالما أن الدعوى قد وضحت لها.

(هـ) حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

التناقض الذي يبطل الحكم: هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.

(و) حكم. “تسبيبه. ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل”.

تزيد الحكم فيما استطرد إليه. لا يعيبه. طالما أنه لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.

3 – لا تلتزم المحكمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.

4 – لا تلتزم المحكمة بندب خبير فني آخر في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية طالما أن الدعوى قد وضحت لها.

5 – التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.

6 – تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 3 ديسمبر سنة 1961 بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: قتل منير تادرس فام عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في المكان والزمان سالفي الذكر: أولاً – قتل بولين نقولا زيتوس عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً – شرع في قتل نادية تادرس فام عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليها بالعلاج. ثالثاً – شرع في قتل مجدي تادرس فام عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. رابعاً – شرع في قتل مجدي إبراهيم إسحاق عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45/ 1 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى زاهر إبراهيم تادرس بصفته وصياً على جيزيل منير تادرس وفخري منير تادرس قاصري القتيلين بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ سبعة آلاف جنيه إلى الأولى ومبلغ خمسة آلاف جنيه إلى الثاني على سبيل التعويض. كما ادعت آمال منير تادرس ابنة القتيلين (الرشيدة) قبل المتهم أيضاً بمبلغ أربعة آلاف جنيه. وادعى أيضاً متياس فارة نيان ابن المجني عليها بولين نقولا بحق مدني قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وذلك على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 6 من فبراير سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات: أولاً – بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانياً – إلزامه بأن يدفع لزاهر تادرس بصفته وصياً على القاصرة جيزيل منير تادرس الشهيرة بلوليتا مبلغ خمسة آلاف جنيه. وله أيضاً بصفته وصياً على القاصر مجدي منير تادرس مبلغ ألفين من الجنيهات وأن يدفع لآمال منير تادرس الشهيرة بنينيت مبلغ خمسمائة جنيه وأن يدفع ليناس ميتياس فارتانيان الشهير بهاجوب أوبوبول مبلغ مائتين من الجنيهات وذلك كله على سبيل التعويض المدني لكل منهم مع إلزام المتهم المصروفات المدنية المناسبة لكل مبلغ من المبالغ المذكورة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي