0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ف – ع

متى تتوافر العلانية بالمكان العام بالمصادفة ومتى لا تتوافر؟

قصور الحكم في بيان ركن العلنية في جريمة الفعل الفاضح العلني. يعيبه.

(ج) نقض. “الطعن بالنقض. أثره”. محكمة النقض. “سلطتها”. استئناف.

نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه من الخصوم، مشروط باستئناف الحكم الابتدائي، واتصال المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

قبول الاستئناف شكلاً. شرط للاتصال بموضوعه.

(د) حكم. “تسبيبه. تسبيب معيب”. بطلان. مقاومة الموظفين.

اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. واجب.

خلو الحكم من الأسباب. يبطله.

3 – لئن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعن ومتهمة أخرى لم تقرر بالطعن – إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذه المتهمة وإن استأنفت الحكم الابتدائي الصادر ضدها إلا أن استئنافها كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً، والمحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.

4 – أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب، وإذ كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لجريمة استعمال القوة التي دان الطاعن بها، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة في الحكم المستأنف ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 مايو سنة 1966 بدائرة بندر الفيوم – الأول (الطاعن) والثانية: فعلا علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالمحضر. الأول: استعمل القسوة مع المتهم الثالث اعتماداً على وظيفته وأحدث به آلاماً تمثلت في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. الثالث: تعدى على المتهم الأول وهو مستخدم عمومي أثناء تأديته وظيفته وصاحب هذا التعدي ضرب أحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابهم بالمواد 129، 136، 137، 278 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثالث بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه مائتي قرش عن التهمة الثانية وحبس المتهمة الثانية شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً (أولاً) بعدم قبول الاستئناف المرفوع من التهمة الثانية شكلاً لرفعه بعد الميعاد (ثانياً) بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن (المتهم الأول) في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي