0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

م – ق

 (أ) حاصل تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي أمران: حظر مطلق، وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء.

(ج) ضبط النقد الأجنبي. ليس ركناً في جريمة المقاصة. عدم جواز اشتراطه دليلاً عليها. أثر عدم ضبطه في العقوبة.

(د) جريمة تعامل غير المقيم بالنقد المصري. تعريفها؟

(هـ) مأمورو الضبط القضائي. “اختصاصهم”. حكم. “تسبيبه. تسبيب معيب”. إثبات. “بوجه عام”.

الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في سبيل كشف الجرائم والتوصيل إلى معاقبة مرتكبيها شرط صحتها؟

(و، ز) محكمة الموضوع. “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم. “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض. “حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون”.

(و) كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟

(ز) عيوب التسبيب الموجبة للإحالة. لها الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.

1 – إن البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموماً، ومن مذكرته التفسيرية، وأعماله التحضيرية ومن القانون رقم 109 لسنة 1939 الذي نسخت أحكامه بالقانون رقم 80 لسنة 1947، ومن أصله التاريخي والمصدر الذي استمد منه في التشريع الفرنسي أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أيا كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقداً أجنبياً ما دام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه، إذ أن الشارع فرض نوعاً من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي لا يباح لأي شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنها. وكل إخلال بالتجميد الذي فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتماً في نطاق التأثيم والعقاب. فحاصل تشريع الرقابة على النقد الأجنبي أمران: حظر مطلق، وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء.

3 – إن ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة، ولا يصح اشتراطه دليلاً عليها، يدل على هذا أن الشارع نفسه افترض في المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 عدم ضبط المبالغ محل الدعوى ورتب على ذلك وجوب الحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمتها باعتبارها عقوبة وجوبية تكميلية بديلاً للمصادرة.

4 – إن المقصود بالتعامل بالنقد المصري – حسبما جرى قضاء محكمة النقض في تفسير نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1950 – هو كل عملية من أي نوع يكون فيها دفع بالنقد المصري إخلالا بواجب التجميد الذي فرضه الشارع على أموال غير المقيم وضرورة وضعها في حساب غير مقيم في أحد المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد، حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها، واستيداع النقد المصري وتسليمه بالوكالة عن غير المقيم بغير المصارف المعتمدة يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل. ومتى كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الجريمة بل أغفلها جملة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون.

5 – من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي – بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية – الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة، ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات، واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً.

6 – من المقرر أنه وإن كان يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها، وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهي ما تردى فيه الحكم المطعون فيه إذ لا وجه لما أطلقه من تعييب الإجراءات أو تخلف شرائط المقاصة المؤثمة في القانون.

7 – من المقرر أن لعيوب التسبيب الموجبة للإحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في خلال سنة 1964 وحتى 18 أبريل سنة 1964 بدائرة قسم الموسكي: (أولاً) قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي للخارج بأن قبض المتهم الأول من السيد بدوي عبد الرؤوف رياض مبلغ 60 ديناراً كويتياً ودفع له المتهم الثاني (المطعون ضده) ما يقابلها بالنقد المصري في الجمهورية العربية المتحدة مبلغ مائة جنيه مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخصة لها. (ثانياً) قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي للخارج، بأن قبض المتهم الأول من مجهول يدعى “سليم” نقداً أجنبياً ودفع له المتهم الثاني ما يقابله بالنقد المصري في الجمهورية العربية المتحدة مقداره مائتا جنيه مصري – وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثالثاً) شرعا في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي لإجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن سلم المتهم الأول إلى المتهم الثاني مبلغ مائتي جنيه مصري واتفق معه على دفعها لمن يتقدم إليه بعلامة رمزية ليقبض مقابلها في الخارج على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها. وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبط المتهم الثاني قبل إتمام الجريمة. (رابعاً) تعاملاً بالنقد المصري الموضح في التهم الثلاث السابقة والبالغ قدره 400 جنيه مصري حالة كون أولهما من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة والثاني وكيلاً عنه وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها. وطلبت عقابهما بالمادتين 1 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 المعدل. ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية – وبعد أن دفع الحاضر عن المتهم الثاني ببطلان إجراءات التحقيق – قضت غيابياً بالنسبة إلى المتهم الأول وحضورياً بالنسبة إلى المتهم الثاني عملاً بمواد الاتهام (أولاً) برفض الدفع ببطلان إجراءات التحقيق (وثانياً) حبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وحبس المتهم الثاني شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ (وثالثاً) مصادرة مبلغ 131 ج و600 م مائة وواحد وثلاثين جنيهاً وستمائة مليم من المبلغ المضبوط مع المتهم الثاني وتغريم المتهمين غرامة إضافية قدرها مائتان وثمانية وستون جنيهاً وأربعمائة مليم. فاستأنف المتهم الثاني (المطعون ضده) هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي